المحقق النراقي

262

مستند الشيعة

للأصل واستناد الضرر إلى تقصير مالكه في التحفظ بإيجاب البيع ، ولعله الأظهر ، إلا إذا قصد الرجوع قبل التصرف فيصير غصبا . وكذا لا يمنع الرجوع تغيير العين ، كطحن الحنطة وقص الثوب . وليس للمغير الرجوع إلى أجرة العمل ، إلا إذا كان الرجوع من الآخر على إشكال ، ومثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدد في العين كصبغ الثوب ، وكذا الاشتباه بالغير أو الامتزاج بحيث ( لم يمكن ) ( 1 ) التمييز ، وامتناع الراد بعينه غير ضائر ، أو يكون الحكم حينئذ كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزج عدوانا أو خطأ ، ولا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلف ، ويرجع به مع بقائه .

--> ( 1 ) في ( ح ) : يمكن .